الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وحكوا عن ثعلب: أن الدّجّال الكذاب، وكل كذّاب دجال، والذي حكاه ابن فارس عنه: أن الدّجل: التّمويه، وجمعه: دجّالون، ويقال لعيسى عليه السلام: المسيح بفتح الميم وتخفيف السين بلا خلاف، وللدجّال كذلك على المشهور، وقيل: بكسر الميم مع تخفيف السين وتشديدها. وقيل كذلك: ولكن بالخاء المعجمة، وتشديد السين. فأما وصف عيسى عليه السلام بالمسيح، فقال أبو عبيدة والليث: هو معرّب وأصله بالشين المعجمة، فعلى هذا الاشتقاق له، وقال الجمهور: مشتق. - قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برأ). - وقيل: هو الصّدّيق- وقيل: لأنه ممسوح أسفل القدمين: لا أخمص له- وقيل: لمسح زكريا عليه السلام إيّاه. - وقيل: لمسحه الأرض: أي قطعها في السياحة. - وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدّهن. - وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد. - وقيل: لأن الله مسحه: أي خلقه خلقا حسنا- وقيل غيره. وأما الدّجّال، فقيل له: المسيح، لأنه ممسوح العين. - وقيل: لأنه أعور والأعور مسح. - وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك. [تحرير التنبيه ص 298، 299].
[معالم السنن 1/ 58، 59].
[مقدمة فتح الباري ص 122، ونيل الأوطار 1/ 303].
[المفردات ص 166].
[معجم المقاييس (دخل) ص 378، والمفردات ص 166].
[النظم المستعذب 1/ 192].
ودرب المدينة: قال ابن فارس: إن كان عربيّا فهو قياس الباب، لأن الناس يدربون به قصدا، وقال الجواليقي: معرّب. [معجم المقاييس (درب) ص 355، وتحرير التنبيه ص 226].
قال الجوهري: ودرع الحديد مؤنثة. وحكى أبو عبيد أنه يذكر ويؤنث، وقيل: درع الرجل مؤنث، ودرع المرأة مذكر، وهو أيضا: الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها. وفي (التهذيب): الدرع: ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين، وتخيط فرجيه، وقيل: المجول للصبية، والدرع للمرأة. [معجم الملابس في لسان العرب ص 59، والثمر الداني ص 35، وغرر المقالة ص 89، ونيل الأوطار 5/ 301].
- قال الجوهري: هو التبعة. - وقال المتولي: يسمى دركا لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله. - وقال الجرجاني: أن يأخذ المشترى من البائع رهنا بالثمن الذي أعطاه خوفا من استحقاق المبيع. ويطلق على إدراك الإمام بعد تكبيرة الإحرام. [المفردات ص 167، 168، وتحرير التنبيه ص 228، وأنيس الفقهاء ص 90، والتعريفات ص 92].
[مقدمة فتح الباري ص 122].
وهي الجرباء، قاله الخطابي. وأصل الدرن: الوسخ كما في (القاموس) وغيره. - قال ابن فارس: أصل صحيح، وهو تقادم وتغير في الشيء مع تغير لونه. [معجم المقاييس (درن) ص 353، والقاموس المحيط (درن) ص 1543، ونيل الأوطار 4/ 134].
- الفضة المطبوعة المتعامل بها. - الدرهم البغلي: ثمانية دوانق، والدانق منه أربعة قراريط، مشبه بالدرهم الذي يكون في يد البغل والدرهم البغلي، والشّهليلىّ: كبيران، وقال بعض المشايخ: لعله أن يكون نسب إلى بغلان، بلد ببلخ كالنسب إلى البحرين، يقال فيه: بحري على الصحيح. الدراهم الجياد: فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال. [المفردات ص 168، وتحرير التنبيه ص 120، والنظم المستعذب 2/ 387، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 105].
[التعريفات ص 92].
والجشيش: حنطة تطحن جليلا، فتجعل في قدر، ويلقى فيها لحم أو تمر فيطبخ، وهو السويق. [غريب الحديث للبستي 1/ 722، والقاموس المحيط (دشش) ص 757].
كما يقال: دعوته من بعيد، ودعوت الله في نفسي، والجمع: أدعية. واصطلاحا: طلب الفعل من الأدنى إلى الأعلى، فالدعاء نوع من السؤال.
[معجم المقاييس (د ع و) ص 356، والمعجم الوسيط (د ع و) 1/ 296، وغريب الحديث للبستي 1/ 709، 2/ 159، والموسوعة الفقهية 4/ 4، 35، 10/ 149، 20/ 256، 257، 24/ 95].
والدعوة- بفتح الدال-: المرة من دعا ويراد بها: 1- ما يدعى إليه من طعام أو شراب، يقال: (نحن في دعوة فلان، وكنا في دعوة فلان): في ضيافته. 2- دعوة الإسلام. 3- الأذان، لأن فيه طلب إقبال الناس إلى الصلاة. [معجم المقاييس (د ع و) ص 356، والمعجم الوسيط (د ع و) 1/ 297، والمطلع ص 364، والموسوعة الفقهية 2/ 357].
- قال الخطابي في كتاب: (شأن الدعاء)، وصفها بالتمام، لأنها ذكر الله تعالى يدعى بها إلى طاعته. وهذه الأمور التي تستحق صفة الكمال والتمام، وما سواها من أمور الدنيا، فإنه معرض للنقص والفساد، وكان الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- يستدل بذلك على أن القرآن غير مخلوق، قال: لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص، نقله عنه البعلي. - قال الشوكاني: المراد بها دعوة التوحيد لقوله تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ} [سورة الرعد: الآية 14]، لأنه لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم القيامة. [تحرير التنبيه ص 61، والمطلع ص 53، ونيل الأوطار 2/ 54].
الآدب: صاحب المأدبة. [المطلع ص 328].
قال أبو البقاء: وما يدّعى هو المدعى به، والمدّعى خطأ. وشرعا: قال الموصلي: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير لنفسه، وبمثله عرفه الجرجاني. قال ابن عرفة: قول هو بحيث لو سلم أوجب لقائله حقّا. وقال الشيخ زكريا الأنصاري: إخبار عن وجوب حق للمخبر عن غيره عند حاكم. وقال البهوتي: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. وقال البعلي: طلب الشيء زاعما ملكه. [معجم المقاييس (د ع و) ص 356، والمعجم الوسيط (د ع و) 1/ 297، والكليات ص 68، والاختيار 2/ 144، والتعريفات ص 93، وشرح حدود ابن عرفة ص 608، وفتح الوهاب 2/ 227، والمطلع ص 403، والروض المربع ص 526]. |